تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرأى الثانى: القياس على زكاة التجارة بحيث تخضع الأصول الثابتة والأصول المتداولة ويطرح منهما الالتزامات الحالةّ ويزكى الصافى بنسبة 2.5% ويعنى هذا خضوع الأصول الثابتة للزكاة وهذا يتعارض مع حكم عدم خضوع عروض القنية (الأصول الثابتة) للزكاة فى عينها.

الرأى الثالث: القياس على زكاة التجارة مع عدم خضوع الأصول الثابتة للزكاة، حيث تَحدد وتُقَوَّمْ الأصول المتداولة، ويطرح منها الخصوم (الالتزامات) المتداولة ويكون الفرق هو وعاء الزكاة الذى يزكى بنسبة 2.5%.

ترجيح: ونرجح الرأى الأخير حيث يتفق مع أحكام الزكاة العامة ومنها:

(1) - لا تجب الزكاة فى أعيان الأصول الثابتة المستخدمة فى الإنتاج، بل تجب الزكاة فى صافى غلتها.

(2) - تجب الزكاة فى الأصول المتداولة مع خصم الالتزامات الحالّة.

(3) - دور العنصر البشرى فى النشاط الصناعى ملحوظ.

(5 ـ 3) ـ أحكام حساب زكاة النشاط الصناعى.

لا تختلف أحكام وخطوات حساب زكاة النشاط الصناعى عن المطبق فى النشاط التجارى، والتى تتلخص فى الآتى:

(1) - تحديد ميعاد حلول الزكاة وهو نهاية السنة الزكوية (الحولية).

(2) - تحديد وتقويم الأموال المستثمرة فى النشاط الصناعى التى تتوافر فيها شروط الخضوع للزكاة (الأموال الزكوية).

(3) - تحديد وتقويم الالتزامات (الخصوم المتداولة) الحالةّ الواجبة الخصم من الأموال الزكوية (الالتزامات الحالّة).

(4) - تحديد وعاء الزكاة عن طريق خصم الالتزامات الحالّة (الخصوم المتداولة) من الأموال الزكوية (وعاء الزكاة).

(5) - تحديد مقدار النصاب وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 24، ويقوم على أساس نسبة الجرام وقت حلول الزكاة. (مقدار النصاب).

التطبيق المعاصر للزكاة · الصفحة ٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التطبيق المعاصر للزكاةص ٨٦