تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(10 ـ 2) ـ التكييف الفقهى لزكاة نشاط المستغلات.

يخضع الإيراد أو الكسب الناتج من استغلال الأصول الثابتة لزكاة المستغلات، ولقد أيدت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة ذلك، فقد ورد ضمن فتاواها وقراراتها ما يلى (1):

(1) ـ الأصول الثابتة: هى الموجودات المادية والمعنوية للمشروعات الآقتصادية مما يتخذ بقصد الانتفاع به فى أنشطة تلك المشروعات أو لدر الغلة ولا يقصد به البيع.

ويطلق على الموجودات الدَّارة للغلة منها اسم المستغلات.

(2) ـ تشمل الأصول الثابتة:

(أ) ـ الموجودات التى تتخذ للانتفاع بها فى المشاريع الإنتاجية مثل وسائل النقل وأجهزة الحاسوب، وهذا النوع لا زكاة عليه.

(ب) ـ الموجودات المادية التى تدر غلة للمشروع، مثل آلات الصناعة والبيوت المؤجرة، وهذا النوع لا تجب الزكاة فى أصله، إنما تجب فى صافى غلته بنسبة 2.5 % بعد مرور حول من بداية النتاج وضم ذلك إلى سائر أموال المزكى، وهناك من رى أن تكون النسبة 10% من الصافى.

(جـ) ـ الحقوق المعنوية الممتلكة للمشروع إذا أثمرت غلته، تعامل معاملة النوع الثانى فى وجوب الزكاة.

وهذه الفتوى تتفق مع فتاوى مجمع البحوث الإسلامية فى مصر فى مؤتمره الثانى عام 1385 هـ ـ 1965 م، ومع فتوى مجمع الفقه الإسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى فى دورته الثانية بجده عام 1406 هـ / 1985 م، ومع فتوى مؤتمر الزكاة الأول بالكويت عام 1404 هـ ـ 1984 م بأغلبية الأعضاء.

(1) ـ بيت الزكاة، الكويت: " فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة "، من الندوة الأولى عام 1409 هـ / 1988 م وحتى 1417 هـ / 1997 م، صفحة 129 ـ 130

التطبيق المعاصر للزكاة · الصفحة ١٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التطبيق المعاصر للزكاةص ١٦٥