(8 ـ 5) ـ أحكام وحساب زكاة مشروع إنتاج الألبان.
قد يكون الغرض من اقتناء الأنعام إنتاج الألبان وبيعها (وليس التوالد والتكاثر كما سبق البيان والإيضاح)، فيطبق على تلك المشروعات أحكام زكاة المستغلات على النحو التالى:
(1) ـ لا تخضع الأنعام المقتناة لدرِّ الألبان للزكاة لأنها من عروض القنية، ولكن يخضع إنتاجها من الألبان وكذلك التوالد المباع إن وجد.
(2) ـ يُقَوَّم الإنتاج من الألبان خلال الحول على أساس القيمة البيعية له، وهو على أحد حالتين: إماّ قد بيع فعلاً، وأما قد يكون بالمخازن تحت البيع وكليهما يدخل فى نطاق الإنتاج ويخضعا للزكاة.
(3) ـ يخصم من قيمة الإنتاج السنوى: النفقات والمصروفات ومنها على سبيل المثال: تكلفة الأعلاف، وأجور الكلافين، وإيجار الحظائر، والضرائب والرسوم، ومصاريف البيع والتوزيع، والمصروفات الإدارية، وما فى حكم ذلك.
(4) ـ يخصم كذلك من قيمة الإنتاج السنوى الديون المسددة فعلاً ونفقات المعيشة الفعلية إذا لم يوجد مصدراً آخراً للإيراد.
(5) ـ يمثل صافى قيمة الإنتاج وعاء الزكاة، والذى يحسب بالمعادلة:
وعاء الزكاة = [قيمة الإنتاج ـ (النفقات والمصروفات + والديون المسددة ... + ونفقات الحاجات الأصلية إن وجدت)]
(6) ـ ويقارن الوعاء بالنصاب، ونصاب زكاة المستغلات ما يعادل 85 جراما من الذهب حسب السعر السائد وقت حلول الزكاة، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة.
(7) ـ نسبة الزكاة 2.5 % هـ أو 2.575 % م وهذا ماأخذت به الهيئة الشرعي للزكاة ويرى الدكتور القرضاوى أن نسبة الزكاة 10% من الصافى.
(8) ـ يحسب مقدار الزكاة عن طريق ضرب الوعاء فى نسبة الزكاة.
ويوجد فى الصفحة التالية نموذج تطبيقى للأحكام السابقة.