تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقول صاحب أوائل المقالات: (أقول: إن كفر الناصب من ضروريات مذهب الشيعة وقد صرح به المفيد في المقنعة وغيره، ولم يخالف فيه فقيه واحد أصلا) (1) .

ولآخر: (لا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم، من هؤلاء القائلين بهذا القول وغيرهم في كفر الناصب ونجاسته وحل دمه وماله، وأن حكمه حكم الكافر الحربي). (2)

وقد نص مرجعهم الخوئي على أنه (لا فرق بين المرتد والكافر الأصلي الحربي والذمي والناصب) (3)

وعقد المجلسي في بحاره بابا في ذم مبغضهم –أي الأئمة- وأنه كافر حلال الدم. (4)

كما خصص الجواهري في كتابه الفقهي جواهر الكلام بابا باسم (حلية دم الناصبي)، وذكر فيه روايات كثيرة منها:

(عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب، قال: حلال الدم لكني اتقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يُشهد به عليك فافعل، قلت: فما ترى في ماله، قال توِّه ما قدرت عليه) (5)

(1) أوائل المقالات - الشيخ المفيد - ص 285

(2) الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 10 - ص 42

(3) منهاج الصالحين –الخوئي- ج1 ص116

(4) بحار الأنوار ج27 ص218

(5) جواهر الكلام – الشيخ الجواهري- ج 41 ص 436 وهذه الرواية منقولة في علل الشرائع – ابن بابويه- ج2 ص 601 والحدائق الناضرة – المحقق البحراني- ج18ص 156 في باب أن المخالف ليس مسلما على الحقيقة.

التشيع في المغرب - رسالة جامعية · الصفحة ١٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التشيع في المغرب - رسالة جامعيةص ١٤٢