تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جهاد النساء

الجهاد لا يجب على النساء، فليس عليهن جهاد ولا قتال

ولكن النساء خرجن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى الغزو، من أجل مداواة الجرحى، وسقي الماء، ونحو ذلك مما يلزم من مصالح الجهاد.

والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، ولكن كان خروجهن في ظل الالتزام بأحكام الشريعة وأحكامها وآدابها، من غير تبرج ولا سفور، ولا ابتذال، ولا تفريط.

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ:

((يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: "لا لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ")) (1).

وعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:

((اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُكُنَّ الْحَجُّ)) (2)

قال الحافظ في الفتح: قَالَ اِبْن بَطَّال دَلَّ حَدِيث عَائِشَة عَلَى أَنَّ اَلْجِهَادَ غَيْر وَاجِبٍ عَلَى اَلنِّسَاءِ وَلَكِنْ لَيْسَ فِي قَوْلِهِ " جِهَادكُنَّ اَلْحَجّ " أَنَّهُ لَيْسَ لَهُنَّ أَنْ يَتَطَوَّعْنَ بِالْجِهَادِ وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ

(1) رواه البخاري في الحج باب فضل الحج المبرور (1423) والنسائي في مناسك الحج (2581) وابن ماجه في المناسك (2892)

(2) رواه البخاري في الجهاد باب جهاد النساء (2875)

الترغيب في الجهاد · الصفحة ٣٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الترغيب في الجهادص ٣٦٧