تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر عبدُ الرَّزّاق (١)، عن مَعْمرٍ، عن الزُّهريِّ، قال: كرِهَ رِجالٌ من أهلِ العِلْم أكلَ الحِدَأةِ، والغُرابِ، حيثُ سمّاهُما رسُولُ الله -ﷺ- من فَواسِقِ الدَّوابِّ التي تُقتلُ في الحَرَم.

قال أبو عُمر: من كرِهَ أكلَ الغُرابِ والفأرةِ وسائرِ ما سمّاهُ رسُولُ الله -ﷺ- فاسِقًا، جَعَل ذلك من بابِ أمْرِهِ بقتلِ الوَزَغ، وتَسْميتهِ لهُ فُوَيسِقًا، والوَزَغُ مجُتمعٌ على تحريم أكلِهِ.

أخبرنا محمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٢): أخبرنا محمدُ بن عبدِ الله بن يزيد، قال: حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بن جُبيرِ بن شَيْبةَ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، عن أُمِّ شَرِيكٍ، قالت: أمَرَني رسُولُ الله -ﷺ- بقَتْلِ الأوْزاغ.

وحدَّثنا سعيدُ بن نَصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميديُّ، قال (٣): حدَّثنا سُفيانُ، قال: حدَّثني عبدُ الحميدِ بن جُبَيرِ بن شَيْبةَ الحَجَبيُّ، أنَّهُ سمِعَ سعيدَ بنَ المُسيِّبِ يقولُ: أخبرتني أُمُّ شَريكٍ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- أمَرَ (٤) بقَتْلِ الأوْزاغ.

(١) في المصنَّف ٥/ ١٥٣ (٨٧٠٠).

(٢) في الكبرى ٤/ ١٠٤ (٣٨٥٤)، وهو في المجتبى ٥/ ٢٠٩. وأخرجه إسحاق بن راهوية (٢٢١٠)، وأحمد في مسنده ٤٥/ ٥٩٣ (٢٧٦١٩)، والبخاري (٣٣٠٧)، ومسلم (٢٢٣٧) (١٤٢)، وابن ماجة (٣٢٢٨)، والطبراني في الكبير ٢٥/ ٩٧ (٢٥٠) من طريق سفيان، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٤٥/ ٣٥٩ (٢٧٣٦٥)، والبخاري (٣٣٥٩)، وابن حبان ١٢/ ٤٥١ (٥٦٣٤)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢١١، من طريق عبد الحميد بن جبير، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٧٤٥ - ٧٤٦ (١٧٧١٦).

(٣) في مسنده (٣٥٠).

(٤) هكذا في النسخ، وفي المطبوع من مسند الحميدي: "أمرها".

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · الجزء ٩ · الصفحة ٤٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشارج ٩ · ص ٤٤٩