تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو عُمر: رواهُ شُعبةُ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي الأحْوَصِ، عن ابن (١) مسعُودٍ، فقال فيه: أو يُراجِعُها إن شاءَ (٢). فدلَّ على أنَّ ذلك طَلاقٌ يَمْلِكُ فيه الرَّجْعَةَ.

وقد (٣) ذكَرْنا حديثَ شُعبةَ في هذا البابِ، وأمّا حديثُ رِفاعةَ بن سِمْوالٍ في طلاقِهِ لزَوْجتِهِ البتَّةَ (٤) فقد مَضَى ذِكرُهُ في بابِ المِسْورِ بن رِفاعةَ، من هذا الكِتابِ.

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيم، قال: حدَّثنا زكريّا بن أبي زائدةَ، عن عامرٍ، قال: حدَّثتني فاطِمةُ ابنةُ قَيْسٍ: أنَّ زَوْجها طلَّقها ثلاثًا، فأتَتِ النَّبيَّ -ﷺ-، فأمَرَها فاعتدَّت عندَ ابن عمِّها عَمرِو بن أُمِّ مَكْتُوم (٥) (٦).

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أبو عُبيدةَ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا الرَّبيعُ بن سُليمانَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إدريسَ الشّافِعيُّ، قال (٧): أخبرني عمِّي محمدُ بن عليِّ بن شافِع، عن عبدِ الله بن عليِّ بن

(١) في الأصل: "أبي"، خطأ.

(٢) سلف تخريجه قريبًا.

(٣) من هنا، إلى قوله: "فهذا حكم طلاق الحائل" لم يرد في الأصل، د ٤، ف ٣، ولا ندري فيما إذا كان المؤلف قد حذف هذا كله في نشرته الأخيرة أم هو سقط في نسخة الأصل التي نقلت عنها د ٤ وغيرها، فأبقينا المادة المذكورة على الاحتمال.

(٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٦ (١٦١٥).

(٥) في م: "بن أم كلثوم".

(٦) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٣٧٨ - ٣٧٩ (٩٣٥) من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه ابن سعد في طبقاته ٨/ ٢٧٥، وأحمد في مسنده ٤٥/ ٣٠٦، ٣٣٣ (٢٧٣٢٣، ٢٧٣٤٥)، والدارمي (٢٢٧٥) من طريق زكريا، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٤٦٦ - ٤٧٣ (١٧٣٩٧).

(٧) في مسنده، ص ١٥٣، ٢٦٨، وفي الأم ٥/ ١١٨. ومن طريقه أخرجه أبو داود (٢٢٠٦)، والدارقطني في سننه ٥/ ٥٩ - ٦٠ (٣٩٧٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٩، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٤٢. به، بهذا السياق مرسلًا. وأخرجه أبو داود (٢٢٠٧)، والدارقطني في سننه ٥/ ٦٠ (٣٩٧٩) =

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · الجزء ٩ · الصفحة ٣٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشارج ٩ · ص ٣٥٥