تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي هذا الحديثِ من الفِقهِ: إباحةُ اتِّخاذِ الكِلابِ للصيدِ والماشِيةِ، وكَراهيةُ اتِّخاذِها لغيرِ ذلكَ.

وقد روى أبو هُريرةَ (١)، وعبدُ الله بن مُغفَّل (٢)، وسُفيانُ بن أبي زُهَيرٍ الشَّنوئيُّ (٣)، وغيرُهُم هذا الحديث، عن النَّبيِّ - ﷺ -، فزادُوا فيه ذِكرَ كلبِ الحَرْثِ.

وبعضُهُم يقولُ فيه: "منِ اقْتَنى كلبًا لا يُغنِي عنهُ (٤) زرعًا، ولا ضَرْعًا". فزادُوا فيه الزَّرعَ.

حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا عليُّ بن مسرُورٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن داودَ، قال: حدَّثنا سحنُونُ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يونُسُ بن يزيد، عن ابن شِهاب، عن ابن المُسيِّبِ، عن أبي هُريرةَ، عن رسُولِ الله - ﷺ - قال: "منِ اقْتَنى كلبًا ليسَ بكلبِ صيدٍ، ولا ماشِيةٍ، ولا أرضٍ، فإنَّهُ ينقُصُ من أجرِهِ قيراطانِ كلَّ يوم" (٥).

أخبرني محمدُ بن عبدِ الملِكِ وعُبيدُ بن محمدٍ، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن مسرُورٍ، قال: حدَّثنا عيسى بن مِسْكينٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن سَنْجرٍ، قال: حدَّثنا الحجّاجُ، قال: حدَّثنا حمّادٌ، عن يونُس، عن الحَسنِ، عن عبدِ الله بن مُغَفَّل (٦)،

(١) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، وكذا ما بعده.

(٢) في الأصل: "بن مقبل"، محرف.

(٣) في م: "الشنائي". انظر: الاستيعاب للمصنف ٢/ ٦٢٩.

(٤) في م: "لا يعني به".

(٥) أخرجه مسلم (١٥٧٥) (٥٧)، والنسائي في المجتبى ٧/ ١٨٩، وفي الكبرى ٤/ ٤٦٩ (٤٧٨٣)، وأبو عوانة (٥٣٢٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥٥، وفي شرح مشكل الآثار ١٢/ ٩٧ (٤٦٨٤)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٥١ من طريق ابن وهب، به. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٤٥٣ (١٣٩٣١).

(٦) في الأصل: "بن مقبل"، وفي م: "معقل"، وكله تحريف وتصحيف.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · الجزء ٩ · الصفحة ١١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشارج ٩ · ص ١١٥