تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديثٌ تاسِعٌ لنافِع، عن ابن عُمرَ

مالك (١)، عن نافِع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - يقال: "لا يخطُبُ أحدُكم على خِطْبةِ أخيهِ".

هكذا هُو في "المُوطَّأ" عندَ جميع الرُّواةِ (٢).

ورواهُ أيُّوبُ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - قال: "لا يَبِعْ أحدُكُم على بَيعْ أخيهِ، ولا يخطُبُ على خِطْبةِ أخيهِ، إلّا أن يأذنَ (٣) لهُ" (٤).

ورَوَى صَخْرُ بن جُوَيريةَ، عن نافِع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ - ﷺ - "لا يَخْطُبُ أحدُكُم على خِطْبةِ أخيهِ، إلّا أن يَتْرُكَ، أو يأذَنَ لهُ" (٥).

وقد مَضَى القولُ في معْنَى هذا الحديثِ، بما يجِبُ في ذلك مُجوَّدًا، في بابِ محمدِ بن يحيى بن حَبّان، فلا وجهَ لإعادةِ ذلك هاهُنا.

وخِطْبةُ النِّكاح، بالكسرِ، والخُطبةُ في الجُمُعة وما كان مثلها (٦)، بالضَّمِّ.

(١) الموطأ ٢/ ٢٧ (١٤٩٠).

(٢) رواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٤٦٤)، وإسماعيل بن أبي أويس عند البيهقي في الكبرى ٧/ ١٧٩، وسويد بن سعيد (٣١٥)، وعبد الله بن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٣، والشافعي في الرسالة (٨٤٨) وفي المسند ٢/ ١٨ ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٧٩.

(٣) في الأصل: "إلا بإذن"، والمثبت من بقية النسخ.

(٤) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٥٨، ٤٦٢ (٦٠٨٨، ٦٤١١)، ومسلم (١٤١٢)، وأبو عوانة (٤١٣٢) من طريق أيوب، به.

(٥) أخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٤٦٤ (٦٤١٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٣، وابن حبان ٩/ ٣٥٩ (٤٠٥١)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٨٠، من طريق صخر بن جويرية، به.

(٦) قوله: "وما كان مثلها" لم يرد في الأصل.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشارج ٨ · ص ٤١٨