تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبدِ الرَّحمنِ، عن أُمِّهِ عَمْرةَ، عن عائشةَ، قالت: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - أن يُمنَعَ نَقْعُ الماءِ يعني فَضْلَ الماء (١).

أخبرنا عبدُ العزيزِ بن عبدِ الرَّحمنِ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن مُطرِّفٍ. وحدَّثنا إبراهيمُ بن شاكِرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عُثمانَ. قالا: حدَّثنا سعِيدُ بن عُثمانَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن عبدِ الله بن صالح، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هارُونَ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أُمِّهِ عَمْرةَ، عن عائشةَ، قالت: سَمِعتُ رسُولَ الله - ﷺ - يَنْهَى أن يُمنَعَ نَقْعُ بئرٍ. يعني فضلَ الماء (٢).

وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إسحاقَ القاضي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلمةَ القَعْنبيُّ، قال: حدَّثنا خارِجةُ بن عَبدِ الله بن سُليمانَ، عن أبي الرِّجال، عن أُمِّهِ عَمْرةَ، عن عائشةَ زَوْج النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ نَهَى أن يُمنَعَ نَقْعُ ماءِ بئر (٣).

قال أبو عُمر: كان ابنُ عُيينةَ يقولُ، في قولِ رسُول الله - ﷺ -: "لا يُمنَعُ نقعُ بئرٍ": هُو أن لا يُمنَعَ الماءُ قبلَ أن يُسْتَقَى (٤).

(١) في م: "مائها". وانظر: تخريجه في الذي بعده.

(٢) أخرجه أبو عبيد في الأموال (٧٥٠)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٢١٣٤٧)، وأحمد في مسنده ٤٢/ ٩ (٢٥٠٨٧) جميعهم عن يزيد بن هارون، به. وأخرجه ابن حبان ١١/ ٣٣١ (٤٩٥٥)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٥٢، من طريق ابن إسحاق، به. وأخرجه أحمد ٤١/ ٢٦٠ - ٢٦١ (٢٤٧٤١)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٦١ - ٦٢، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٥٢، من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ٢٢ - ٢٣ (١٦٧٧٥)، والمسند المصنف المعلل ٣٨/ ٣٥٤ (١٨٣٥٩).

(٣) أخرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ٥١، من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٣/ ٢٣٩ (٢٦١٤٦) من طريق خارجة بن عبد الله، به.

(٤) في م: "يسقى".

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · الجزء ٨ · الصفحة ٢٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشارج ٨ · ص ٢٢٣