تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد رَوى هذا الحديثَ معَ جابرٍ: أبو هُريرةَ وغيرُهُ، وهُو صحيحٌ عن النَّبيِّ - ﷺ -.

أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا أبو الوليدِ الطَّيالِسيُّ، قال: حدَّثنا زُهيرٌ، قال: حدَّثنا أبو الزُّبيرِ، عن جابرٍ، قال: قال رسُولُ الله - ﷺ -: "إذا انقطعَ شِسعُ أحدِكُم، فلا يمشِ في نعلٍ واحِدةٍ حتّى يُصلِحَ شِسعَهُ، ولا يَمْشِ في خُفٍّ واحِدةٍ، ولا يأكُل بشِمالِهِ".

وروى مالكٌ (٢) عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ الله - ﷺ - قال: "لا يَمْشينَّ أحدُكُم في النَّعلِ الواحِدةِ".

وأمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "وأن يَشْتمِلَ الصَّمّاءَ" فللعُلماءِ وأهلِ اللُّغةِ في ذلكَ أقوالٌ، وقد جاءَ في الآثارِ المرفُوعةِ ما هُو أوْلَى ما قيلَ به فيها إن شاءَ الله.

قال ابنُ وَهْب: اشتِمالُ الصَّمّاءِ: أن يرميَ بطَرَفي الثَّوبِ جميعًا على شِقِّهِ الأيسرِ، وقد كان مالكُ بن أنسٍ أجازها على ثَوْبٍ، ثُمَّ كَرِهها (٣).

وفي سَماع ابن القاسم: سُئلَ مالكٌ عن الصَّمّاءِ، كيف هي؟ قال: يَشْتمِلُ الرَّجُلُ، ثُمَّ يُلقي الثَّوبَ على مَنْكِبيهِ، ويُخرِجُ يدَهُ اليُسرَى من تحتِ الثَّوبِ، وليسَ عليه إزارٌ. قيل لهُ: أرأيتَ إنْ لُبِسَ هكذا، ولُبِسَ (٤) عليه إزارٌ؟ قال: لا بأسَ بذلك.

(١) في سننه (٤١٣٧). وأخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٢٠ (١٤١١٨)، ومسلم (٢٠٩٩) (٧١)، والنسائي في الكبرى ٨/ ٤٦٣ (٩٧١٣)، وأبو عوانة (٨٦٨٢، ٨٦٨٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٣/ ٣٨٧ (١٣٦٠) من طريق زهير، به. وانظر: المسند الجامع ٤/ ٢٢٧ - ٢٢٨ (٢٧٠٩).

(٢) أخرجه في الموطأ ٢/ ٥٠٢ (٢٦٥٩).

(٣) انظر: الاستذكار ٨/ ٣٤٠. وانظر فيه أيضًا ما بعده.

(٤) في م: "وليس".

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · الجزء ٨ · الصفحة ٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشارج ٨ · ص ٢٢