تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا وجَهَ لقَولِ ابن عبّاس ومن تابَعهُ؛ لأنَّ الله عز وجل قد أمرَ في كتابِهِ، عندَ تنازُع العُلماء، وما اختلفُوا فيه، بالرَّدِّ إلى الله ورسُولهِ، وليسَ مَن (١) جَهِلَ السُّنَّةَ في شيءٍ، قد علِمَها فيه غيُرهُ حُجّةً، وقد تكرَّرَ القولُ في هذا المعنى في كتابنا هذا بما فيه كِفايةٌ.

واختلَفَ العُلماءُ في أكلِ لُحوم الخيلِ، فذهب مالكٌ وأصحابُهُ إلى أنَّ أكلَها مكروهٌ. وبذلك قال أبو حنيفةَ، والأوْزاعيُّ، وأبو عُبيد (٢).

ومن حُجَّتهم: أنَّ اللهَ تبارك وتعالى ذَكَرها في كتابِهِ للرُّكوبِ والزِّينَةِ، وذكر الأنعامَ فقال: ﴿لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [غافر: ٧٩].

واحتجَّ أبو حنيفةَ في هذا بالقياس؛ لأنَّه من ذَواتِ الحَوافرِ، كالحمار. وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ الخِنْزيرَ ذُو ظَلْف، وقد بايَنَ ذَواتِ الأظلافِ.

ومن حُجَّتهم أيضًا: حديثُ خالد بن الوليد؛ حدَّثناهُ سعيدُ بن نصر، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا مُوسى بن مُعاوية، قال: حدَّثنا بقيَّةُ، قال: حدَّثني ثورُ بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المِقْدام، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، عن خالدِ بن الوليدِ، قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن لُحُوم الخَيْل، والبِغال، والحَمير (٣)، وعن كلِّ ذي نابٍ من السِّباع (٤).

(١) في م: "في".

(٢) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢١٦، والاستذكار ٥/ ٢٩٦ - ٢٩٧.

(٣) في ر ١: "الحمر".

(٤) أخرجه أحمد ١٨/ ٢٨ (١٦٨١٧)، وأبو داود (٣٧٩٠)، وابن ماجة (٣١٩٨) والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٠٩، وفي الكبرى ٤/ ٤٨٣ (٤٨٢٤، ٤٨٢٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١٠، والطبراني في الكبير ٤/ ١١٠ (٣٨٢٦)، والدارقطني ٤/ ٢٨٧، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٢٨ من طرق عن بقية، به. وانظر: المسند الجامع ٥/ ٣٠١ - ٣٠٢ (٣٥٨٢).

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · الجزء ٦ · الصفحة ٥٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشارج ٦ · ص ٥٥٢