تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو عُمر: على هذا أكثرُ النّاسِ، واللهُ أعلمُ.

وعندَ الزُّهْريِّ في هذا البابِ (١) حديث آخرُ، رواهُ عن الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن أبيهِ: حدَّثناهُ أحمدُ بن محمدِ بن أحمدَ، قال: حدَّثنا وهبُ بن مسرَّةَ، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: حدَّثنا حامِدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهْريِّ، قال: أخبرني الرَّبيعُ بن سَبْرةَ، عن أبيهِ، قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ - عن نِكاح المُتعةِ يوم الفتح (٢).

وحدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن داود الهاشِميُّ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ - يعني: ابنَ سعدٍ (٣) - قال: حدَّثنا عبدُ الملكِ بنُ الرَّبيع بن سَبْرةَ الجُهنيُّ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، قال: أمَرَنا رسُولُ الله - ﷺ - بالمُتْعةِ عامَ (٤) الفتح، ثُمَّ نَهَى عنها وقال: "هِيَ حرامٌ من حرام الله إلى يوم القيامة" (٥).

وكذلك رواهُ إبراهيمُ بن عليٍّ التَّيميُّ، عن مالك، عن ابنِ شِهاب، عن الرَّبيع بن سَبْرةَ، عن أبيهِ، قال: نَهَى رسُولُ الله - ﷺ -، عن مُتعةِ النَّساءِ عامَ الفتح، ولا يصِحُّ عن مالك.

(١) قوله: "في هذا البابِ" سقط من ر ١، ض، وهو ثابت في ش ٤.

(٢) أخرجه الحميدي (٨٤٦)، وابن أبي شيبة (١٧٣٤٩)، وأحمد ٢٤/ ٥٤ (١٥٣٣٨)، والدارمي (٢٣٣٧)، ومسلم (١٤٠٦) (٢٤، ٢٥)، وأبو داود (٢٠٧٢، ٢٠٧٣)، والنسائي في الكبرى ٥/ ٢٣٥ (٥٥٢١)، وأبو يعلى في مسنده (٩٣٨)، وابن حبان (٤١٤٦) من طرق عن الزُّهْري، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٣٢ (٣٩٨٥).

(٣) في ر ١، ض: "أسد"، وهو تحريف، والمثبت من بقية النسخ، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.

(٤) في ض: "يوم".

(٥) أخرجه أبو نعيم في المستخرج ٤/ ٧٠ (٣٢٥٦) من طريق إبراهيم بن سعد، به.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · الجزء ٦ · الصفحة ٥٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشارج ٦ · ص ٥٢٨