تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد مضى ما للعلماء من المذاهب في المُحاقلةِ والمُزابنةِ في باب داود بن الحُصَين والحمد لله.

والقضاءُ فيما وقع من المُزابنة والمُحاقلَة، أنّه إن أُدرِكَ ذلك فُسِخَ، وإن قُبِض وفات رجَعَ صاحبُ المَكِيلةِ على صاحب النّخلِ والزَّرعِ بمثلِ صفة ما قُبِض منه في كَيْله، ورجع صاحبُ النَّخلِ والزَّرع بمثلِ صفة ما قبِض منه في كَيْله، ورَجَع صاحبُ النَّخلِ والزَّرع بقيمةٍ ثمَرِه أو قيمةِ زَرْعِه على صاحب المَكِيلَةِ يومَ قبضَهُ بالغًا ما بلَغَتْ.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشارج ٤ · ص ٤١٣