تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صفيةَ بنتِ الحارث، عن عائشة، أنَّ رسولَ الله -ﷺ- قال: "لا يقبلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلّا بخمارٍ" (١).

قال أبو عمر: اختلفَ العلماءُ في تأويلِ قولِ الله عز وجل: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١]. فرُويَ عن ابنِ عباس وابن عمرَ: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾: الوجهُ والكفان. ورُويَ عن ابنِ مسعودٍ: ﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾: الثيابُ، قال: لا يُبدينَ قُرْطًا، ولا قِلادةً، ولا سِوارًا، ولا خَلخالًا، إلّا ما ظهرَ مِن الثياب (٢). وقد رُوي عن أبي هريرةَ في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾. قال: القُلْبُ والفَتَخَةُ.

رواه ابنُ وَهْبٍ (٣)، عن جريرِ بنِ حازم، قال: حدَّثني قيسُ بنُ سعدٍ، أنَّ أبا هريرةَ كان يقول، فذكره. قال جريرُ بنُ حازم: القُلْبُ: السِّوارُ، والفَتَخَةُ: الخاتمُ.

(١) أخرجه أحمد في المسند ٤٢/ ٨٧ (٢٥١٦٧) و٤٣/ ٢٩ (٢٥٨٣٤)، وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٥٢ (٢٤٠٣) من طريق عفّان بن مسلم الصّفّار، به.

وهو عند أحمد في المسند ٢٣/ ٢٨ - ٢٩ (٢٥٨٣٣) و٤٣/ ٢٨٢ (٢٦٢٢٦)، وأبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجة (٦٥٥)، وابن الجارود في المنتقى (١٧٣)، وابن الأعرابي في معجمه (١٩٤٤)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٦١٢ (١٧١١)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٠، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٢٣٣ (٣٣٧٩) من طرق عن حمّاد بن سلمة، به. وإسناده صحيح.

(٢) ينظر: تفسير عبد الرزاق ٢/ ٥٦، والمصنَّف لابن أبي شيبة (١٧٢٩٠) و(١٧٢٩٦) و(١٧٢٩٧)، وجامع البيان لابن جرير الطبري ١٩/ ١٥٥ - ١٥٩، والأوسط لابن المنذر ٥/ ٥٣ - ٥٤.

(٣) في تفسير القرآن من الجامع له، الجزء الثاني (٧١)، وفي آخره عنده: "والفَتْخَةُ: الخواتم" بدل: "الخاتم".

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشارج ٤ · ص ٣٣٣