تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سفيانُ بنُ عيينةَ، عن الزهريِّ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ إن شاء اللهُ، عن عِتبانَ بنِ مالكٍ، أنّه سأل رسولَ الله -ﷺ- عن التخلُّفِ عن الصلاةِ، قال: "أتسمَعُ النداء؟ "، قال: نعم، فلم يُرخِّصْ له (١).

وهذا عندَنا على الجُمُعةِ، فلا تتعارضُ الأحاديثُ، وحديثُ مالكٍ لعتبانَ في الظُلمةِ والسَّيل والمطرِ أثبَتُ مِن حديثِ ابنِ عيينةَ، وهو كما قال الشافعيُّ رحمه الله (٢).

وقد ذكرتُ طُرقَ حديثِ عِتبانَ بنِ مالكٍ، في بابِ حديثِ ابنِ شهابِ، عن عطاءِ بنِ يزيدَ، عن عُبيدِ الله بنِ عديِّ بنِ الخيارِ في هذا الكتابِ (٣)، وسقتُ منها هناك ما يشفي النَّاظرَ فيه إن شاءَ الله.

(١) انفرد المصنّف بإخراج هذا الحديث من الوجه المذكور، ولهذا عزاه له الحافظ ابن رجب في فتح الباري، له ٣/ ١٨٢، وقال: وهذا الإسناد غير محفوظ، ولهذا شكَّ فيه الراوي -إمّا عن سفيان أو غيره-، وقال: إن شاء الله. وإنما أراد حديث محمود بن الربيع.

(٢) ينظر: الأُمّ ١/ ١٩٢.

(٣) سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · الجزء ٤ · الصفحة ٢١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشارج ٤ · ص ٢١١