تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديثَ صالح بن محمدِ بن زائدةَ، وهو أقوَى من جهةِ الإسناد، والغالُّ خائنٌ في اللغة والشريعة.

وقال الطحاويُّ: لو صَحَّ حديثُ صالحٍ المذكورُ احتمَلَ أنْ يكونَ كان حينَ كانت العقوباتُ في الأموال، كما قال في مانع الزكاة: "إنّا آخذُوها وشَطْرَ ماله عَزْمَةً من عَزَماتِ الله" (١). وكما روَى أبو هريرةَ، في ضالَّةِ الإبلِ المكتومة: "فيها غرامَتُها ومثلُها معها" (٢). وكما روَى عبدُ الله بن عَمْرو بن العاص في الثَّمَرِ المُعَلَّق: "غَرامَةُ مِثلَيه، وجَلَداتٌ نَكالٌ" (٣). وهذا كلُّه منسوخٌ.

قال أبو عُمر: الذي ذهَب إليه مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، ومن تابَعَهم في هذه المسألة، أولَى من جهةِ النَّظرِ، وصحيحِ الأثرِ، واللهُ أعلمُ. وأجمعَ

= و(٤٣٩٣)، وابن ماجة (٢٥٩١)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٨٨ - ٨٩ وفي الكبرى (٧٤٦٣) و(٧٤٦٤) و(٧٤٦٥) و(٧٤٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٧١، وفي شرح مشكل الآثار (١٣١٤)، وابن حبان (٤٤٥٦) و(٤٤٥٧)، والدارقطني في سننه ٣/ ١٨٧، وغيرهم.

(١) حديث حسن.

أخرجه عبد الرزاق (٦٨٢٤)، وأبو عبيد في الأموال (٩٨٧)، وأحمد ٢٣/ ٢٢٠ (٢٠٠١٦) و(٢٠٠٤١)، والدارمي (١٦٧٧)، وأبو داود (١٥٧٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٥ و٢٥، وفي الكبرى (٢٢٢٤) و(٢٢٢٩)، وابن خزيمة (٢٢٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩ و٣/ ٢٩٧، والطبراني في الكبير ١٩/ حديث ٩٨٤ و٩٨٥ و٩٨٦ و٩٨٧ و٩٨٨، من طريق: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.

(٢) حديث صحيح.

أخرجه عبد الرزاق (١٨٥٩٩)، وأبو داود (١٧١٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٦، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٩١.

(٣) حديث حسن.

أخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٨٥، وفي الكبرى (٧٤٤٧)، وابن الجارود في المنتقى (٨٢٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٦، والحاكم ٤/ ٤٢٣، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٥٢ و٨/ ٢٧٨.

وأخرجه أبو داود (١٧١٠) و(٤٣٩٠)، وابن ما جه (٢٥٩٦)، من غير زيادة: "وجلداتٌ نكال".

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشارج ٢ · ص ٢٩