تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخبرنا سعيدُ بنُ سيِّدٍ وعبدُ الله بنُ محمدِ بنِ يوسف، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عليّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا ابنُ وضّاح، قال: سمِعتُ أبا جعفرٍ السَّبَنيَّ (١) يقول: لم يكنْ نَهيُ النبيِّ - ﷺ - عن كسبِ الحَجّام لتحريم، إنَّما كان على التَّنزُّه، وكانت قريشٌ تَكرَهُ أن تأكُلَ من كسبِ غِلمانِها في الحِجامَة، وكان الرجلُ في أول الإسلام يأخُذُ من شَعَرِ أخيه ولحيتِه، ولا يأخُذُ منه على ذلك شيئًا.

حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (٢): حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا أبانُ، عن يحيى، عن إبراهيمَ بن عبدِ الله بنِ قارظ، عن السّائِبِ بنِ يَزِيد، عن رافع بنِ خَديج، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: "كسبُ الحَجّام خبيثٌ، وثمنُ الكلبِ خبيثٌ، ومَهرُ البَغيّ خبيثٌ".

وهذا الحديثُ لا يخلُو أن يكونَ منسوخًا منه كسبُ الحَجّام بحديثِ أنسٍ وابنِ عبّاسٍ والإجماع على ذلك، أو يكونَ على جهةِ التَّنزهِ كما ذكَرنا، وليس في عطفِ ثمنِ الكلبِ ومَهرِ البَغيِّ عليه، ما يُتعَلَّقُ به في تحريم كسبِ الحَجّام؛ لأنَّه قد يُعْطَفُ الشيءُ على الشيءِ وحُكمُه مختلِفٌ، وقد بَينّا ذلك في غيرِ هذا الموضع، والحمدُ لله.

(١) قيّده الأمير في الإكمال ٤/ ٥١٧، وابن ناصر الدين في توضيح المشتبه ٥/ ٢٥ بفتح السين المهملة والباء الموحدة ثم نون.

(٢) السنن (٣٤٢١).

وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٧٦٨) و(٢١٣١١) و(٢١٣٩٤)، وأحمد ٢٥/ ١٢٢ (١٥٨١٢)، وابن حبان (٥١٥٢)، والحاكم ٢/ ٤٨ من طريق أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير، به.

وأخرجه الطيالسي (٩٦٦)، والدارمي (٢٦٦٣)، وأحمد ٢٥/ ١٤٨ (١٥٨٢٧)، والترمذي (١٢٥٧)، والنسائي في الكبرى (٤٦٦٨) و(٤٦٦٩)، وأبو عوانة (٤٢٩٤) و(٤٢٩٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٥٢) و٤/ ١٢٩، وفي شرح مشكل الاثار (٤٦٦٢) من طريق يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، به.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشارج ٢ · ص ٢٤٣