تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قد كان أصحابُ رسولِ الله - ﷺ - يتَخَلَّقُون، ولا يَرَوْن بالخَلُوقِ بأسًا. قال ابنُ شَعْبانَ: هذا خاصٌّ عندَ أصْحابِنا في الثِّيابِ دونَ الجَسَدِ (١).

قال أبو عُمر: هو كما قال ابن شَعْبانَ. وقد كَرِهَ التَّزَعْفُرَ للرِّجالِ في الجَسَدِ والثِّيابِ جماعَة من السَّلَفِ أهلِ العراقِ، وإليه ذهبَ أبو حنيفةَ والشافعيُّ وأصحابُه؛ لآثارٍ رُوِيتْ في ذلك، أصَحُّها حَدِيثُ أَنَسِ بن مالِكٍ.

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصْبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدٍ البِرْتِيُّ ببغدادَ، قال: حدَّثنا أبو مَعْمَرٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بن صُهَيْبِ، عن أنَسِ بن مالِكٍ، قال: نَهَى رسولُ الله - ﷺ - أنْ يَتَزَعْفَرَ الرجلُ (٢).

وروَاه حَمَّادُ بن زيدٍ، وابنُ عُلَيّةَ، عن عبدِ العزيزِ بن صُهَيْب، عن أنسٍ، مثلَه سواءً، إلّا أنّهما قالا: نَهى رسولُ الله - ﷺ - أنْ يَتَزَعْفَرَ الرجالُ. والمَعْنَى واحِدٌ.

أخبَرنا عبدُ الله، قال: حدَّثنا محمد، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٣): حدَّثنا مُسَدَّدٌ، أنَّ حَمَّادَ بن زَيْدٍ وإسماعيلَ بن إبراهيمَ حدَّثاهم، عن عبدِ العزيزِ بن صُهَيْبٍ، عن أنسٍ، قال: نَهَى رسولُ الله - ﷺ - عن التَّزَعْفُرِ للرجالِ (٤).

قال أبو عُمر: حمَلُوا هذا على الثِّيابِ وغيرِها، وأمَّا الجَسَدُ، فلا خِلافَ عَلِمْتُه فيه، واللّهُ أعلمُ.

(١) أخرجه ابن مندة في الفوائد (٢)، عن عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن إبراهيم بن سعد، به.

(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٢٧، من طريق أبي معمر عن عبد الوارث، به.

وأخرجه البخاري (٥٨٤٦) من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز، به، وأخرجه مسلم (٢١٠١) (٧٧) من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس، به.

(٣) في السنن (٤١٧٩).

(٤) وأخرجه مسلم (٢١٠١) (٧٧) من طريق حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، به.

وأخرجه كذلك من طريق إسماعيل، عن عبد العزيز بن صهيب، به.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشارج ٢ · ص ١٨٩