عن عَمْرو بن دينارٍ، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ - ﷺ - أنه قضَى باليمين مع الشاهد. قال عمرُو بن دينارٍ: في الأموال خاصة.
قال أبو عُمر: خرَّج مسلمٌ حديثَ ابن عباسٍ هذا (١).
قال أبو بكرٍ البزَّارُ: سيفُ بن سُليمانَ وقيسُ بن سعدٍ ثقتان، ومَن بعدَهما يُسْتَغْنَى عن ذكرِهما لشهرتِهما في الثقةِ والعدالة (٢).
وأخبَرنا خلفُ بن سعيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ. وأخبَرنا عبد الله بن محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيمَ بن جامع؛ قالا: حدَّثنا عليُّ بن عبد العزيز (٣)، قال: حدَّثنا أبو حذيفةَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مسلمٍ الطائفيُّ (٤).
وذكر عبدُ الرزاق، قال: أخبَرنا محمدُ بن مسلم الطائفيُّ، عن عَمْرو بن دينارٍ، عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ - ﷺ - أنّه قضَى باليمين مع الشاهد (٥).
(١) في صحيحه (١٧١٢).
(٢) ونقل ابن حجر في التهذيب ٤/ ٢٥٩ توثيق سيف بن سليمان عن البزار.
(٣) هو البغوي.
(٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٢١١٥٠)، والطبراني في الكبير (١١٠٢٢)، والبيهقي في السنن والآثار ١٤/ ٢٨٨.
(٥) أخرجه أبو داود (٣٦١١)، والترمذي في العلل (٢٢٥) وقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: عمرو بن دينار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث. وذكره ابن عدي في الكامل ٤/ ٥١٠ ونقل من طريق عباس الدوري عن يحيى بن معين قوله: "حديث ابن عباس أنَّ النبيّ - ﷺ - قضى بشاهد ويمين ليس بمحفوظ"، وقال النسائي: "وروى هذا الحديث محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، عن النبي - ﷺ - "قضى باليمين مع الشاهد". ومحمد بن مُسلم ليس بذلك القوي. ورواه إنسان ضعيف فقال: عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي مرسل، وهو متروك الحديث، ولا يحكم بالضعفاء على الثقات" (السنن الكبرى ٥٩٦٧). قال بشار: على أنَّ محمد بن مسلم الطائفي لم ينفرد به، فقد تابعه قيس بن سعد فرواه عن عمرو بن دينار كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٤٤٩) و(٢٩٦٦١) و(٣٧٤٧٠)، وصحيح مسلم (١٧١٢)، وابن ماجة (٢٣٧٠) وغيرهم، فتبقى العلة في انقطاعه.
وأخرجه أبو عوانة (٦٠٢٠)، وأشار إليه الدارقطني في السنن ٥/ ٣٨٣، والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٦٨.