تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: "خمسٌ فواسقُ يُقْتَلْنَ في الحلِّ والحرم؛ الكلبُ العقورُ، والفأرةُ، والحُدَيّا، والعقربُ، والغرابُ" (١).

قال: وسئل عُروةُ عن لحم الغراب فكَرِهَه، وقال: سمّاه رسولُ الله - ﷺ - فاسقًا (٢).

وذكَر عبدُ الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، قال: كرِه رجالٌ من أهلِ العلم أكلَ الحِدَأةِ والغراب، حيثُ سمَّاهن رسولُ الله - ﷺ - فواسقَ الدوابِّ التي تُقتلُ في الحَرَم.

قال أبو عُمر: قد ذكَرْنا الاختلافَ في أكلِها، وأوضَحنا الوجوهَ التي منها نزَعوا في باب نافع، وباللّه التوفيق.

(١) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن ٢/ ٣٣ (١١٧٣)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٦ (٣٧٨١) عن محمد بن خزيمة عن حجّاج بن المنهال، به.

وأخرجه أحمد في المسند ٤١/ ٣٩٦ (٢٤٩١١) عن عفّان بن مسلم الصفار، عن حمّاد بن سلمة، به.

(٢) سلف تخريجه وأثر الزهري المذكور بعده في أثناء شرح الحديث الحادي والخمسين لنافع مولى عبد الله عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشارج ١٤ · ص ٢٨٤