حدِيثٌ سابعٌ للعلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ
مالكٌ (١)، عن العلاءِ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ: أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- نهى أنَّ يُنبذَ في الدُّبَّاءِ، والمُزفَّتِ.
قد مَضَى القَوْلُ في معنى هذا الحدِيثِ، في بابِ رَبِيعةَ، وغيرِهِ من هذا الكِتابِ.
أخبَرنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن جعفرِ بن الوردِ، قال: حدَّثنا يُوسُفُ بن يزِيدَ، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بن عبدِ الحكم، قال: أخبرنا مالكٌ، عن العَلاءِ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ: أنَّ النَّبيَّ -ﷺ- نَهَى أن يُنبذ في الدُّبّاءِ، والمُزفَّتِ.
وهكذا رواهُ القَعْنبِيُّ (٢)، والتِّنِّيسِيُّ، وابنُ بُكيرٍ، وأبو المُصعبِ (٣)، وقُتيبةُ، وجماعتُهُم.
قال أبو عُمر: النَّبذُ: الرَّميُ، والتَّركُ (٤)، والنَّبيذُ: المنبُوذُ.
قال القُطامِيُّ (٥):
فهُنَّ ينبِذنَ من قولٍ يُصِبْنَ به ... مواقِع الماءِ من ذِي الغُلَّةِ (٦) الصّادِي
(١) الموطأ ٢/ ٤١١ (٢٤٤٧).
(٢) رواية القعنبي في مسند الموطأ للجوهري (٦٢١).
(٣) الموطأ بروايته ٢/ ٤٨ (١٨٣٤).
(٤) كلمة: "والترك" لم ترد في د ٢.
(٥) انظر: ديوانه، ص ٨١.
(٦) الغلل: شدة العطش وحرارته. انظر: المعجم الوسيط، ص ٦٦٠.