تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدِيثٌ ثانٍ لعامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ

مالكٌ (١)، عن عامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ، عن عَمرِو بن سُلَيم الزُّرقِيِّ، عن أبي قَتادةَ الأنصارِيِّ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: "إذا دخلَ أحدُكُمُ المسجِدَ، فليَرْكَعْ ركعتينِ قبلَ أن يجلِسَ".

قال مالكٌ (٢): وذلك حسنٌ، وليسَ بواجِبٍ.

حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن يحيى، قال: حدَّثنا الحسنُ بن الخضِرِ. وحدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدِ بن عُثمان بن أبي التَّمام (٣)، قالا: حدَّثنا أحمدُ بن شُعيب، قال (٤): أخبرنا قُتيبةُ بن سعِيدٍ، عن مالكِ بن أنسٍ، عن عامرِ بن عبدِ اللَّه بن الزُّبيرِ، عن عَمرِو بن سُلَيم، عن أبي قتادةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه -ﷺ- قال: "إذا جاءَ أحدُكُمُ المسجِدَ فليَرْكع رَكْعتينِ قبلَ أن يجلِسَ".

قال أبو عُمر: لا يختلِفُ العُلماءُ، أنَّ كلَّ من دخلَ المسجِد في وَقْتٍ يجُوزُ فيه التَّطوُّعُ بالصَّلاةِ، أنَّهُ يُستَحبُّ لهُ أن يركعَ فيه عِندَ دُخُولِهِ رَكْعتينِ، قالوا فيهما: تحِيَّةُ المسجِدِ.

(١) الموطأ ١/ ٢٣٠ (٤٤٧).

(٢) الموطأ ١/ ٢٣١، بإثر رقم (٤٤٨).

(٣) في م: "الهمام"، خطأ، وهو من تلامذة النسائي، له ذكر في الإكمال لابن ماكولا ٣/ ٨٥، وتاريخ الخطيب ٩/ ٤٠٢، وجذوة المقتبس، ص ٣٠٤ وسقط منه اسمه الأول، وقال فيه: "أبو الحسن [أحمد بن] محمد بن عثمان بن عرفة بن أبي التمام إمام جامع مصر صاحب أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ص ٣٠٤ بتحقيقنا).

(٤) في المجتبى ٢/ ٥٣، وفي الكبرى ١/ ٤٠٠ (٨١١) وأخرجه مسلم (٧١٤) (٦٩)، والترمذي (٣١٦) عن قتيبة، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وانظر: المسند الجامع ١٦/ ٣٣٤ - ٣٣٥ (١٢٥١٦).

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشارج ١٢ · ص ٤٥٢