تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد ذكَرْنا الحُكم في ذلك عن عُلماءِ الأمصارِ، وذكَرْنا ما جاءَ في ذلك من الآثارِ، في بابِ ابن شِهابٍ، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عتبةَ، من كِتابِنا هذا عِندَ ذِكرِ حدِيثِ مالكٍ (١)، عن ابن شِهاب، عن عُبيدِ الله، عن ابن عبّاسٍ، أنَّ سعد بن عُبادةَ سأل رسُولَ الله - ﷺ - عن نَذرٍ كان على أُمِّهِ تُوُفِّيت قبلَ أن تَقْضِيهُ، فقال: "اقضِهِ عنها". وذكرنا هُناكَ حُكم النَّذرِ المُجمَل وكفّارتهُ، وما في ذلك للعُلماءِ، والحمدُ لله.

وأمّا حدِيثُ سَعْدِ بن عُبادةَ في هذا البابِ، فأكَثرُ ما رُوِي فيه الصَّدقةُ، من حَدِيثِ القاسم بن محمدٍ وغيرِهِ:

أخبَرنا أحمدُ بن عبدِ الله بن محمدٍ، أنَّ أباهُ أخبرهُ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن يُونُس، قال: حدَّثنا بَقِيُّ بن مَخْلَدٍ، قال: حدَّثنا ابن كاِسبِ، قال: حدَّثنا ابن عُيَينةَ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ، أنَّ سعدًا أتَى النَّبيَّ - ﷺ - فقال: "يا نَبيَّ الله، إنَّ أُمِّي ماتَتْ ولم تُوصِ، أفيَنْفعُها أن أتصدَّقَ عنها من مالِها؟ قال: "نعم" (٢).

قال: وحدَّثنا ابنُ كاسِبٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن وَهْبٍ، قال: أخبرني عَمرُو بن الحارِثِ، أنَّ بُكيرًا حدَّثهُ، عن سُليمان بن يَسارٍ، أنَّ سعد بن عُبادةَ قال للنَّبيِّ - ﷺ -: إنَّ أُمِّي تُوُفِّيت ولم تُوصِ، فهل تَنالُها (٣) صَدَقتي إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: "نعم" (٤).

قال: وحدَّثنا ابن كاسِبٍ، قال: حدَّثنا مروانُ (٥)، عن حُميدٍ الطَّوِيلِ، عن

(١) الموطأ ١/ ٦٠٥ (١٣٥١).

(٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤١٨) عن سفيان بن عيينة، به.

(٣) في د ٢: "أفتنالها".

(٤) تكررت هذه الفقرة في د ٢.

(٥) في بعض النسخ: "هارون"، خطأ. وهو مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن عيينة بن حصن الفزاري، أبو عبد الله الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٤٠٣.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشارج ١٢ · ص ٣٦١