تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومعنى قولِهِ: تُفردُ الإقامةُ. يُرِيدُ غير التَّكبِيرِ في أوَّلها (١) وآخِرِها، فإنَّهُ يُثنَّى بإجماع من العُلماءِ.

وقال الشّافِعِيُّ (٢): تُفردُ الإقامةُ. كقولِ مالكٍ سواءً، إلّا قولهُ: قد قامتِ الصَّلاةُ، فإنَّهُ يقولُها مرَّتينِ. فخالفَ مالكًا في هذا الموضِع وحدَهُ من الإقامةِ.

ويُروَى أنَّ أبا محذُورةَ، وولدَهُ، ومُؤَذِّني مكَّةَ، كلَّهُم يقولُونَ: قد قامتِ الصَّلاةُ، مرَّتينِ (٣).

وهُو قولُ الزُّهرِيِّ، والحَسَنِ البصرِيِّ، ومَكحُولٍ، والأوزاعِيِّ (٤). وبه قال أبو ثَوْرٍ، وأحمدُ، وإسحاقُ.

وقال مالكٌ (٥): يقولُ: قد قامَتِ الصَّلاةُ مرَّةً واحِدةً.

ورُوِيَ عن ولَدِ سَعْدٍ القَرَظِ بالمدِينةِ، أنَّهُم يقولُونَ: قد قامَتِ الصَّلاةُ، مرَةً واحِدةً (٦).

وقال الكُوفيُّونَ: أبو (٧) حنِيفةَ وأصحابُهُ، والثَّورِيُّ، والحسنُ بن حيٍّ: الأذانُ والإقامةُ مثنى مثنى سواءٌ، إلّا أنَّ التَّكبِيرَ عِندهُم في أوَّلِ الأذانِ، وأوَّلِ الإقامةِ أربعُ مرّاتٍ. ولا خِلافَ عِندَهُم بين الأذانِ والإقامةِ في شيءٍ (٨)، ذَهبُوا

(١) في م: "أولهما".

(٢) انظر: الأم ١/ ١٠٤.

(٣) حديث أبي محذورة سيأتي في شرح الحديث الخامس والخمسين ليحيى بن سعيد، وهو في الموطأ ١/ ١١٣ (١٧٢). وانظر تخريجه هناك.

(٤) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٢١٤٦)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ١٨.

(٥) انظر: المدونة ١/ ١٨٥، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٩.

(٦) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٦٠٧، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٩٤ - ٣٩٦.

(٧) في ي ١، د ٢، ت: "وأبو".

(٨) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٧ (١٢٠)، والاستذكار ١/ ٣٦٩.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · الجزء ١١ · الصفحة ٥٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشارج ١١ · ص ٥٥٩