تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من نارٍ، فيَجْعلُها في يدِهِ". فقيل للرَّجُلِ بعدَما ذهَبَ النَّبيُّ -ﷺ-: خُذ خاتمكَ فانْتَفِعْ به. فقال: لا واللَّه لا آخُذُهُ أبدًا وقد طَرَحهُ رسُولُ اللَّه -ﷺ- (١).

قال أبو عُمر: هذا كلُّهُ في الرِّجالِ دُونَ النِّساءِ.

ولا خِلافَ أنَّ لباسَ الحريرِ والذَّهبِ للنِّساءِ حَلالٌ، وقد مَضَى فيما تَقدَّم من كِتابِنا هذا قولُهُ -ﷺ- في لُبسِ الحَريرِ والذَّهَبِ: "هذانِ حَلالانِ لإناثِ أُمَّتي، حرامٌ على ذُكُورِها" (٢). ومَضَى هُنالك في هذا المعنى ما فيه كِفايةٌ، في بابِ نافع من كِتابِنا هذا، فلا معنى لإعادةِ ذلك هاهُنا.

وأمّا نَبْذُ رسُولِ اللَّه -ﷺ- خاتمَهُ، ونبذُ النّاسِ لخواتِمِهِم، فكذلك يَلْزمُهُمُ اقتِداءً برسُولِ اللَّه -ﷺ-، وهذا أمرٌ واضِحٌ.

ويحتمِلُ أن يكونَ نَبذُهُ لهُ، طرحَهُ لهُ عن يَدِهِ، وكذلك طَرْحُ النّاسِ لخواتِمِهِم عن أيدِيهِم، تركُهُم للُبسِها واستِعمالهِا، لمّا نُهُوا عن ذلك.

ومِمّا يدُلُّ على صِحّةِ هذا التَّأويلِ، نَهْيُهُ -ﷺ- عن إضاعةِ المالِ (٣). والذَّهَبُ مالٌ، فجائزٌ سَبْكُهُ وبيعُهُ من النِّساءِ اللَّواتي يجُوزُ لهُنَّ اتِّخاذُهُ، وإنَّما حُرِّمَ على الرَّجُلِ حبسُهُ في أُصبُعِهِ تزيُّنًا به، دُونَ سائرِ تملُّكِهِ، وإن كان -ﷺ- رَمَى به، فيجُوزُ أن يكونَ كان ذلك منهُ أوَّلًا، ثُمَّ نَهَى بعدَ ذلك عن إضاعةِ المالِ؛ لأنَّهُ أمرٌ لا خِلافَ فيه، وباللَّه التَّوفيقُ.

(١) أخرجه مسلم (٢٠٩٠)، والبزار في مسنده ١١/ ٣٩١ (٥٢٢٨)، وأبو عوانة (٨٦١٠)، والطبراني في الكبير ١١/ ٤١٤ (١٢١٧٥)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٢٤، من طريق محمد بن جعفر، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٣٢٠ (٦٦٦٦). ووقع عند البزار: "عن موسى بن عقبة" بدل: "إبراهيم بن عقبة".

(٢) سلف بإسناده في شرح الحديث السادس والثلاثين لنافع، وهو في الموطأ ٢/ ٥٠٤ (٢٦٦٣)، وانظر تخريجه في هناك.

(٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٨٩ (٢٨٣٣).

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشارج ١٠ · ص ٤٦٦