تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نافعٌ، عن سائبةَ مَوْلاةِ عائشةَ حديثٌ واحِدٌ، وهُو حديثٌ تاسِعُ سبعين لنافع

مالكٌ (١)، عن نافع، عن سائبةَ، مَوْلاةِ عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- نَهى عن قَتْلِ الجِنّانِ التي في البُيُوتِ، إلّا ذا الطُّفْيَتينِ والأبترَ، فإنَّهُما يَخْطِفانِ البصرَ، ويطرَحانِ ما في بُطُونِ النِّساءِ.

هكذا روى هذا الحديثَ يحيى، عن مالكٍ، عن نافع، عن سائبةَ، مُرسلًا، لم يذكُر عائشةَ. وليسَ هذا الحديثُ عندَ القَعْنبِيِّ، ولا عندَ ابنِ بُكَيرٍ، ولا عندَ ابنِ وَهْبٍ، ولا عندَ ابنِ القاسم، لا مُرسلًا، ولا غيرَ مُرسلٍ، وهُو معرُوفٌ من حديثِ مالكٍ مُرسلًا، ومن حديثِ نافع أيضًا.

وأكثرُ أصحابِ نافع وحُفّاظِهُم، يروُونهُ عن نافع، عن سائبةَ، عن عائشةَ، مُسندًا مُتَّصِلًا.

حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا ابنُ نُميرٍ، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، عن نافع، عن سائبةَ، عن عائشةَ: أنَّ رسُولَ الله -ﷺ- نَهَى عن قتلِ الجِنّانِ التي تكونُ في البُيُوتِ، إلّا الأبترَ وذا الطُّفْيتينِ، فإنَّهُما يخطِفانِ البصرَ، ويطرَحانِ ما في بُطُونِ النِّساءِ، فمَنْ تركهُنَّ فليسَ منّا" (٢).

ورَوَى المُعتمِرُ بن سُليمانَ، قال: سمِعتُ عُبيد الله بن عُمرَ، عن نافع، عن سائبةَ، عن عائشةَ، عنِ النَّبيِّ -ﷺ- مِثلَهُ.

(١) الموطأ ٢/ ٥٧١ (٢٧٩٧).

(٢) أخرجه إسحاق بن راهوية (١٧٧٤، ١٨٠١)، وأحمد في مسنده ٤٠/ ٢٦٥ (٢٤٢١٩) من طريق عبيد الله، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٤٢/ ٧١ (٢٥١٤٢)، والبغوي في الجعديات (١٦٠١)، وأبو يعلى (٤٧٧٦)، من طريق نافع، به. وانظر: المسند الجامع ٢٠/ ١٢٠ (١٦٩١٤).

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار · الجزء ١٠ · الصفحة ١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشارج ١٠ · ص ١٧٢