تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزبير: أنه سمع جابرًا يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنّبي - ﷺ - حي لا نرى بذلك بأسًا.

[٦٩٤٧]- ورواه أبو داود (١) وابن حبان (٢) والحاكم (٣) من حديث جابر أيضًا وزاد: وفي زمن أبي بكر. وفيه (٤): فلما كان عمر نهانا فانتهينا.

[٦٩٤٨]- ورواه الحاكم (٥) من حديث أبي سعيد، وإسناده ضعيف.

قال البيهقي (٦): ليس في شيء من الطّرق أنّه اطّلع على ذلك وأقرّهم عليه - ﷺ -. قلت: نعم، قد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" من طريق أبي سلمة، عن جابر ما يدل على ذلك.

وقال الخطابي (٧): يحتمل أن يكون (٨) بيع الأمهات كان مباحًا ثمّ نهى عنه النّبيّ - ﷺ - في آخر حياته، ولم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر نهاهم.

٢٩٧٩ - [٦٩٤٩]- قوله: خالف ابن الزبير في ذلك.

البيهقي (٩) من طرق، منها: عن الثوري، عن عبد الله بن دينار قال: جاء

(١) سنن أبي داود (رقم ٣٩٥٤).

(٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٣٢٤).

(٣) مستدرك الحاكم (٢/ ١٩).

(٤) أي وزاد أيضًا -من هامش "الأصل".

(٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٨ - ١٩).

(٦) السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٨).

(٧) معالم السنن (٥/ ٤١٤).

(٨) [ق/٧٢٣].

(٩) السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٨ م).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٣٢٩٢