تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم ذكره (١) من طريق قاسم بن أصبغ، عن محمَّد بن مصعب، عن عبيد الله بن عمرو، وهو الرقي، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وتعقّبه ابن القطان (٢): بأن قوله: "عن محمَّد بن مصعب" خطأ، وإنما هو "عن محمّد". وهو ابن وضاح. عن مصعب -وهو ابن سعيد المصيصي- وفيه ضعف.

٢٩٧٧ - [٦٩٤٥]- حديث ابن عمر: "أُمُّ الْوَلَدِ لَا تُبَاعُ، وَتَعْتِقُ بِمَوْتِ سيّدِهَا".

الدارقطني (٣) بمعناه وقد سبق إسناده.

٢٩٧٨ - [٦٩٤٦]- حديث جابر: كنّا نبيع أمّهات الأولاد على عهد رسول الله - ﷺ -، لا نرى بذلك بأسًا.

أحمد (٤) والشافعي (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧) والبيهقي (٨) من حديث أبي

(١) المحلى (٩/ ١٨).

(٢) بيان الوهم والإيهام (٢/ ٨٥ - ٨٦).

(٣) سنن الدارقطني (٤/ ١٣٤ - ١٣٥).

(٤) مسند الإمام أحمد (٣/ ٣٢١).

(٥) معرفة السنن والآثار (رقم ٦١٣٧).

(٦) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٥٠٣٩، ٥٠٤٠).

(٧) سنن ابن ماجه (رقم ٢٥١٧).

(٨) السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٨).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٣٢٩١