تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسلم (١)، وقد تقدم في "الوصايا"، وكرره المؤلف في هذا الباب.

٢٩٤٨ - قوله: وفي حديث عمران أن قيمتهم كانت متساوية.

لم أره.

٢٩٤٩ - [٦٩٠٦]- قوله: أجمع الصّحابة على وجوب الضّمان على من غَرّ بحرية أمة رجلًا حتي نكحها، وأتت منه بولد، فإن الولد ينعقد حرا، ويجب على المغرور قيمتة لمالك الأمة.

البيهقي (٢) من حديث الشافعي، عن مالك أنه: بلغه عن عمر وعثمان ذلك.

وإطلاق الإجماع باعتبار أنّهما لا يُعرَف لهما في ذلك مخالف.

****

(١) صحيح مسلم (رقم ١٦٦٨).

(٢) السنن الكبرى (٧/ ٢١٩).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٣٢٦٥