تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضمرة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

قال النسائي (١): حديث منكر.

وقال الترمذي (٢): لم يتابع ضمرة عليه، وهو خطأ.

وقال [البيهقي] (٣): وهم فيه ضمرة، والمحفوظ بهذا الإسناد: نهى عن بيع الولاء وعن هبته.

ورد الحاكم هذا (٤): بأنّه روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد.

وصححه ابن حزم (٥) وعبد الحق (٦) وابن القطان (٧).

٢٩٤٧ - [٦٩٠٥]- حديث: روي أنّه -ﷺ- أقرع في قسمة بعض الغنائم بالبعر. وروي: أنّه أقرع مرّة بالنّوى.

قال ابن الصلاح في كلامه عن "الوسيط" ليس لهذا صحة.

* حديث: عمران بن حصين: أنّ رسول الله -ﷺ- دعا بستّة مملوكين أعتقهم رجل عند موته، فجزَّأهم ثلاثة أجزاء.

(١) السنن الكبرى، للنسائي (٣/ ١٧٣).

(٢) سنن الترمذي (٣/ ٦٤٧).

(٣) في النّسخ الخطيّة: "الطبراني"، وكتب في هامش "الأصل": "لعلّه البيهقي، كذا نُقل عن المؤلِّف"، وهو كذلك، انظر: السنن الكبرى (١٠/ ٢٨٩ - ٢٩٠).

(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ٢١٤).

(٥) المحلى، لابن حزم (٩/ ٢٠٢).

(٦) الأحكام الوسطى (٤/ ١٥).

(٧) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٣٧).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٣٢٦٤