تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقدم من طريق عبد الله بن عمرو -بزيادة واو- بمعناه (١).

[٦٨٥٠]- ورواه مالك (٢) من حديث عمر (٣) موقوفا، هو منقطع.

وقال الإمام في "النهاية": اعتمد الشّافعي خبرًا صحيحًا، وهو أنه -ﷺ- قال: "لا تقْبَلُ شَهَادَةُ خَصْمٍ عَلَى خَصْمٍ".

قلت: ليس له إسناد صحيحٌ، لكن له طرق يقوّي بعضُها ببعض.

[٦٨٥١]- وروى أبو داود في "المراسيل" (٤) من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف: أنّ رسول الله -ﷺ- بعث مناديًا: "إنَّه لا تَجُوزُ شَهَادَة خَصْمٍ وَلا ظِنِّينِ".

[٦٨٥٢]- وروى أيضا (٥) والبيهقي (٦) من طريق الأعرج مرسلا: أنّ رسول الله -ﷺ- قال: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ والْحِنَة". يعني: الذي بينك وبينه عداوة.

[٦٨٥٣]- وروى الحاكم (٧) من حديث العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، رفعه مثله. وفي إسناده نظر.

(١) يشير إلى ما سلف برقم: (٦٨٩٤) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، بلفظ: "لا تُقْبَل شَهَادَةُ خَائنٍ وَلا خَائِنَةٍ، ولا زَانٍ وَلا زَانِيةٍ" أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي.

(٢) موطأ الإمام مالك (٢/ ٧٢٠).

(٣) [ق/٧١٢].

(٤) مراسيل أبي داود (رقم ٣٩٦).

(٥) مراسيل أبي داود (رقم ٣٩٧).

(٦) السنن الكبرى (١٠/ ٢٠١).

(٧) مستدرك الحاكم (٤/ ٩٩).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٣٢٣٢