تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٨٨٤ - [٦٧٩٧]- حديث: أنّ عمر اشترى دارًا بأربعة آلاف، وجعلها سجنا.

البيهقي (١) من حديث نافع بن عبد الحارث: أنه اشترى من صفوان بن أمية دارا للسّجن لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف، وعلقه البخاري (٢).

٢٨٨٥ - [٦٧٩٨]- حديث أبي بكر: لو رأيت أحدا على حدّ لم أحدّه حتى يشهد عندي شاهدان بذلك.

أحمد (٣) بسند صحيح إلا أن فيه انقطاعا: لو رأيت رجلًا على حدّ من حدود الله ما أخذته، ولا دعوت له أحدا حتى يكون معي غيري.

وأخرجه البيهقي (٤) من وجه آخر منقطعا.

قلت:

[٦٧٩٩]- وفي البخاري تعليقا (٥) قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلًا على حدّ؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال:

(١) السنن الكبرى (٦/ ٣٤).

(٢) صحيح البخاري، كتاب الخصومات، باب الربط والحبس في الحرم.

(٣) لم أجده، ولم يذكره المصنف في إتحاف المهرة في مسند أبي بكر رضي الله عنه (٨/ ١٩٥ - ٢٥٤).

(٤) السنن الكبرى (١٠/ ١٤٤).

(٥) صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك الخصم.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٣٢٠٦