تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٦٦٧١]- ورواه البيهقي في "كتاب الصلاة" (١) في "باب ما يجوز من قراءة القرآن والذكر في الصلاة" من حديث خارجة بن الصلت قال: دخلنا مع عبد الله -يعني ابن مسعود- المسجد ... فذكر الحديث، وفيه: كان يقال: من أشراط الساعة أن يسلم الرّجل على الرّجل بالمعرفة (٢)، وأن تتخذ المساجد طرقا.

٢٨٢٠ - [٦٦٧٢]- حديث: روي أنّه - ﷺ - قال: "صَلَاةٌ في مَسْجِدَي هَذَا تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ في غَيْرِه، وَصَلاةٌ في مَسْجِد إِيلِيَاء تَعدِلُ خَمْسَمِائَةِ صَلَاةٍ فَي غَيرِهِ، وَصَلَاةٌ في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ في غَيْرِه".

هذا الحديث ذكره الغزّالي في "الوسيط" (٣) هكذا، وتعقّبه ابن الصلاح بأن قال: هو هكذا غير ثابت.

قلت: معناه في "معجم الطبراني الكبير" من:

[٦٦٧٣]- حديث أبي الدرداء (٤) رفعه: "الصَّلاة في الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (٥) بِمِائَةِ أَلْف صَلَاةٍ، وَالصَّلَاةُ في مَسْجِدِي بِألْفِ صَلَاةٍ، وَالصَّلَاةُ في بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِخَمْسِمِائةِ صَلَاةٍ".

(١) السنن الكبرى (٢/ ٢٤٥).

(٢) في هامش "الأصل": "أي لا يُسلِّم عليه إن لم يعرفه".

(٣) الوسيط، للغزالي (٧/ ٢٧٩).

(٤) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٣٠).

(٥) [ق/٦٩٤].

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٣١٤٨