تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو داود (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣)، وصحّحه أيضًا ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (٤).

٢٨١٩ - [٦٦٦٩]- قوله: ورد النّهي عن طروق المساجد إلا لحاجة.

ابن عدي (٥) من حديث ابن عمر: أنّه - ﷺ - نهى أن تُتخذ المساجد طرقًا، أو يقام فيها الحدّ، أو تنشد فيها الأشعار، أو ترفع فيها الأصوات.

وفيه عَرَابة بن السائب، وهو منكر الحديث.

وقال عبد الحق (٦): لا يصح.

ورواه الحاكم (٧) والبيهقي (٨) بلفظ: "لَا تَقومُ السَّاعَة حَتى تُتخَذَ المسَاجِدَ طُرُقًا"، من طريق أخرى.

[٦٦٧٠]- ورواه بهذا اللفظ الدارقطني (٩) من حديث أنس، وهو معلول.

(١) سنن أبي داود (رقم ٣٣٠٥).

(٢) مستدرك الحاكم (٤/ ٣٠٤).

(٣) السنن الكبرى (١٠/ ٨٢).

(٤) الاقتراح، لابن دقيق العيد (ص ٤٠٢/ رقم ٩).

(٥) الكامل، لابن عدي (٦/ ٢٣).

(٦) الأحكام الوسطى (١/ ٢٩٧).

(٧) مستدرك الحاكم (٤/ ٤٤٦، ٥٢٤).

(٨) السنن الكبرى (٢/ ٢٤٠).

(٩) في العلل.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٣١٤٧