تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كلهم: "لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً"، وكأن المصنِّف ساقه بالمعنى؛ فقد قال النووي في "شرح مسلم" (١) نقلًا عن العلماء: المسنة: الثّنيّة من كل شيء؛ من الإبل، والبقر، والغنم فما فوق ذلك.

وقال المنذري (٢): المسنة التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة. وقيل: التي دخلت في الثالثة.

تنبيه

ظاهر الحديث يقتضي أنّ الجذع من الضأن لا يجزيء، إلا إذا عجز عن المسنة والإجماع على خلافه، فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل، وتقديره: المستحبّ أن لا يذبحوا إلا مسنَّةً.

* حديث: "مَن رَاحَ في السَّاعَةِ الأولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً ... " الحديث.

تقدم في "الجمعة".

٢٧٠٠ - [٦٣٩٧]- حديث (٣): "دَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إلى الله مِن دَمِ سَوْدَاوَيْنِ".

(١) شرح صحيح مسلم، للنووي (١٣/ ١١٧).

(٢) مختصر أبي داود (٤/ ١٠٢).

(٣) [ق/٦٦٧].

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٣٠٢٢