تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو داود (١) وابن ماجه (٢) والحاكم (٣) والبيهقي (٤) من حديث عبادة بن نسي، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت، وزاد: "وَخَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ".

[٦٣٨٨]- ورواه الترمذي (٥) وابن ماجه (٦) والبيهقي (٧) من حديث أبي أمامة، نحو الجملة الأولى، وفي إسناده عفير بن معدان، وهو ضعيف.

٢٦٩٥ - [٦٣٨٩]- حديث: روي أنه - ﷺ - نهى عن التّضحية بالهتماء.

لم أره هكذا، لكن في "غريب الحديث" (٨) لأبي عبيد:

[٦٣٩٠]- عن طاوس: في الهتماء يضحّى بها، فهي المكسورة الأسنان.

قلت: وفي حديث عتبة بن عبد السلمي الذي تقدم عند أبي داود (٩): أنّه قال للذي سأله عن الثرماء؟ ألا جئتني أضحي بها.

(١) سنن أبي داود (رقم ٣١٥٦).

(٢) سنن ابن ماجه (رقم ١٤٧٣) لفظه: "خَيْر الْكَفَنِ الْحُلّة".

وفي هامش "الأصل": "لا ينبغي عَزوُه إلى ابن ماجه لكونه لم يَرْو منه إلَّا فصل الكفن دُون الأضحية".

(٣) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٢٨).

(٤) السنن الكبرى (٩/ ٢٧٣).

(٥) سنن الترمذي (رقم ١٥١٧).

(٦) سنن ابن ماجه (رقم ٣١٣٠).

(٧) السنن الكبرى (٩/ ٢٧٣).

(٨) غريب الحديث، لأبي عبيد (٤/ ٢٢٦).

(٩) سنن أبي داود (رقم ٢٨٠٣).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٣٠١٩