تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٦٦ - [٦٣٤٧]- حديث عدي بن حاتم: قلت: يا رسول الله، أرأيت أحدنا إذا صاد صيدًا وليس معه سكّين، أيذبح بالمروة (١)؟ قال: "أَمْرِر الدَّمَ بِما شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ الله".

أبو داود (٢) به، وزاد بعد المروة: وشقة العصا.

ورواه أحمد (٣) والنسائي أيضًا (٤) وابن ماجه (٥) والحاكم (٦) وابن حبان (٧)، ومداره على سماك بن حرب، عن مرى بن قطري، عنه.

تنبيه

شِقَّة العصا -بكسر الشين المعجمة-: أي ما يشق منها، ويكون محدَّدًا.

وأمرر: براءين مهملتين، الأولى مكسورة. وقال الخطابي (٨): صوابه: "أمِرِ الدم" براء خفيفة واحدة، وغَلَّط من ثقَّلها.

وأجيب عن الثقيل: بأنه يكون أدغم إحدى الرّاءين في الأخرى على الرواية الأولى.

(١) اسم حجر محدَّد. من "هامش الأصل".

(٢) سنن أبي داود (رقم ٢٨٢٤).

(٣) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٢٥٦، ٢٥٨، ٣٧٧).

(٤) سنن النسائي (رقم ٤٣٠٤).

(٥) سنن ابن ماجه (رقم ٣١٧٧).

(٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٤٠).

(٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٣٢).

(٨) إصلاح غلط المحدثين، للخطابي (ص ٨٦).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٢٩٩٩