تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وادّعى الذهبي في "الميزان" (١): أنّه لا يصح بوجه من الوجوه، ولا شك أنّ طريق أحمد ما بها بأس، وشاهدها حديث بريدة، فالحديث حسن.

* حديث عمر: أنّه أجلى اليهود من الحجاز، ثمّ أذن لمن قدم منهم تاجرًا أنَّ يقيم ثلاثًا.

مالك في "الموطأ" عن نافع، عن أسلم به. وقد مضى في "صلاة المسافر".

٢٦٣٩ - [٦٣٠٨]- حديث عمر: أنه قال: دينار الجزية اثنا عشر درهما.

البيهقي (٢) به (٣)، قال: ويروى عنه بإسناد ثابت: عشرة دراهم. قال: ووجهه (٤) التقويم باختلاف السعر.

٢٦٤٠ - [٦٣٠٩]- حديث عمر: أنه ضرب في الجزية على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير المكتسب اثني عشر.

البيهقي (٥) من طرق مرسلة.

(١) ميزان الاعتدال (٢/ ٢٩٣).

(٢) السنن الكبرى (٩/ ١٩٦).

(٣) أي بهذا اللفظ -قاله في هامش "الأصل".

(٤) أي وجه الاختلاف -من في هامش "الأصل".

(٥) السنن الكبرى (٩/ ١٩٦).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٢٩٧٣