تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٦٢٧٦]- وأما الجزية؛ فرواها أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) والترمذي (٤) والدارقطني (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧) والبيهقي (٨) من حديث مسروق، عن معاذ: أنَّ النبي - ﷺ - لما وجّهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كلِّ حالِمٍ دينارا أو عَدْلَه مِن المعافر -ثياب تكون باليمن-.

وقال أبو داود (٩): هو حديث منكر، قال: وبلغني عن أحمد أنَّه كان ينكره (١٠).

وذكر البيهقي (١١) الاختلاف فيه؛ فبعضهم رواه عن الأعمش، عن أبي وائل عن مسروق، عن معاذ.

وقال بعضهم: عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق: أنّ النبي - ﷺ - لما

(١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٢٣٠، ٢٣٣، ٢٤٧).

(٢) سنن أبي داود (رقم ١٥٧٦ - ١٥٧٨).

(٣) سنن النسائي (رقم ٢٤٥٠ - ٢٤٥٣).

(٤) سنن الترمذي (رقم ٦٢٣).

(٥) سنن الدارقطني (٢/ ١٠٢).

(٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٨٨٦).

(٧) مستدرك الحاكم (١/ ٣٩٨).

(٨) السنن الكبرى (٩/ ١٩٣).

(٩) في بعض نسخ سننه كما في السنن الكبرى، للبيهقي (٩/ ١٩٣).

(١٠) قال البيهقي (٩/ ١٩٣) -متعقبا-: "إنما المنكر رواية أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ. فأما رواية الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق؛ فإنها محفوظة، قد رواها عن الأعمش جماعة" (فذكرهم) منهم: الثوري وشعبة ومعمر.

(١١) السنن الكبرى (٩/ ١٩٣).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٢٩٦٠