تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحاكم (١) والبيهقي (٢) من حديث أبي واقد صالح بن محمّد بن أبي زائدة المدني، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي - ﷺ -: "إذَا وَجَدْتُم الرَّجُلَ قَد غَلَّ فَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ، وَاضْرِبُوه". وفيه قصة.

وصالح ضعيف، وقال البخاري (٣): عامة أصحابنا يحتجّون به، وهو باطل.

وصحح أبو داود وقفه.

وقال الدارقطني (٤): أنكروه على صالح، ولا أصل له، والمحفوظ أن سالما أمر بذلك.

[٦٢٢٠]- ورواه أبو داود (٥) من وجه آخر عن صالح بن محمّد قال: غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز، فغلَّ رجل متاعًا، فأمر الوليد بمتاعه فأحرق، وطِيفَ به، ولم يعطه سهمَه.

قال أبو داود (٦): هذا أصح، ورواه غير واحد: أن الوليد بن هشام حرَّق رَحلَ زياد شغر (٧)، وكان قد غلّ، وحرمه.

قال أبو داود: شغر لقبه (٨).

(١) مستدرك الحاكم (٢/ ١٢٨).

(٢) السنن الكبرى (٩/ ١٠٣).

(٣) السنن الكبرى، للبيهقي (٩/ ١٠٣).

(٤) كما في العلل المتناهية، لابن الجوزي (٢/ ٥٨٤).

(٥) سنن أبي داود (رقم ٢٧١٤).

(٦) السنن (٣/ ٣١٤ - ٣١٥).

(٧) تصحف في مطبوعة سنن أبي داود والسنن الكبرى للبيهقي إلى: (زياد بن سعد).

(٨) انظر: نزهة الألباب، لابن حجر (ص ٤٠١/ رقم ١٦٨١).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٢٩٣٢