تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَرَوى (١) عن أحمد: أنه أنكره.

[٦٢٠٤]- ورواه مالك في "الموطأ" (٢) عن يحيى بن سعيد: أنَّ أبا بكر ... نحوه.

[٦٢٠٥]- ورواه سيف (٣) في "الفتوح" من وجه آخر، عن الحسن بن أبي الحسن، مرسلًا أيضا.

٢٥٨٢ - [٦٢٠٦]- حديث: أنّ حنظلة الراهب عقر بأبي سفيان فرسه يوم أحد فسقط عنه، فجلس حنظلة على صدره ليذبحه، فجاء ابنُ شَعُوب وقتل حنظلة، واستنقذ أبا سفيان، ولم ينكر النبي - ﷺ - فعل حنظلة.

البيهقي (٤) من طريق الشافعي بغير إسناد. وقد ذكره الواقدي في "المغازي" عن شيوخه، فذكره مطوَّلًا.

وذكره ابن إسحاق في "المغازي" (٥) دون ذكر العقر.

* حديث: روي النهي عن ذبح الحيوان إلا لمأكله.

(١) أي البيهقي في المصدر السابق.

(٢) موطأ الإِمام مالك (٢/ ٤٤٧ - ٤٤٨).

(٣) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "هو ابن عمر صاحب الفتوح. على رأس المئتين".

(٤) السنن الكبرى (٩/ ٨٧).

(٥) السيرة النبوية، لابن هشام (٤/ ٢٢ - ٢٣).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٢٩٢٧