تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأطراف الثياب.

وقال المجد ابن تيمية في "الأحكام" (١): معناه لم يقدّره.

قلت: ورواية أبي داود ظاهرة في تأويل المجد رحمة الله عليه.

* حديث عمر في التي أرسل إليها لريبة فأجهضت ذا بطنها: أن الصحابة حكموا على عمر بوجوب دية الجنين.

وهذا تقدم في "الديات"، وأن الذي تولى الحكم في ذلك علي.

****

(١) المنتقى -مع النيل (٧/ ٣٢١).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٢٨٣٢