تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* حديث: حَدُّ الشَّارِبِ أَربِعين.

تقدم.

٢٤٨٥ - [٥٩٨٢]- حديث علي: ليس أحد أقيم عليه الحد فيموت، فأجد في نفسي منه شيئا إلا حد الخمر؛ فإنّه شيء رأيناه بعد رسول الله - ﷺ -، ولئن مات منه وَدَيْتُه -إما قال-: في بيت المال -وإما قال-: على عاقلة الإِمام، شك فيه الشّافعي.

هو كما قال، رواه الشافعي (١) من حديث علي بن أبي طالب. وأخرجه البيهقي (٢) من طريقه لكن في سنده [ضعف] (٣).

وأصله في "الصحيحين" (٤) من حديث عمير بن سعيد، عن علي أنه سمعه يقول: ما كنت لأقيم على أحد حدًّا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا، إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله - ﷺ - لم يسنه.

ورواه أبو داود (٥) بلفظ: لم يَسنّ فيه شيئا، إنما قلناه نحن.

قال البيهقي (٦): أراد -والله أعلم- أنه لم يسنّه بالسياط، وقد سنّه بالنعال

(١) الأم للشافعي (٦/ ١٧٦).

(٢) السنن الكبرى (٨/ ٣٢٢).

(٣) في "الأصل": (ضعيف)، والمثبت من "م" و"هـ".

(٤) صحيح البخاري (رقم ٦٧٧٨) وصحيح مسلم (رقم ١٧٠٧).

(٥) سنن أبي داود (رقم ٤٤٨٦).

(٦) انظر: مختصر الخلافيات (٥/ ٣٢).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٢٨٣١