تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٥٨٨٦]- وعن عبد الله بن زيد الجهني عند أبي نعيم في "الحلية" (١).

وقال ابن عبد البر (٢): حديث القتل منكر لا أصل له.

وقد قال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم.

قال ابن عبد البر: وهذا يدل على أن ما حكاه أبو مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له.

* حديث: أنه - ﷺ - قال في سارق سرق شملة: "اذْهَبُوا بِهِ فَاقطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ".

الدارقطني (٣) وغيره، وقد تقدم.

٢٤٣٧ - [٥٨٨٧]- حديث فضالة بن عبيد: أن النبي - ﷺ - أُتِي بسارق فأمر به فقطعت يده، ثم علقت في رقبته.

أصحاب "السنن" (٤) من حديثه، وحسّنه الترمذي، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدَّمي، عن حجاج بن أرطاة.

قلت: وهما مدلِّسان، وقال النسائي (٥): الحجاج ضعيف ولا يحتج بخبره.

(١) حلية الأولياء (٢/ ٦) وقال: "تفرد به حزام، وهو من الضعف بالمحل العظيم". وهو حزام بن عثمان، عن معاذ بن عبد الله، عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه.

(٢) الاستذكار (٢٤/ ١٩٥ - ١٩٦).

(٣) سنن الدارقطني (٣/ ١٠٢).

(٤) سنن أبي داود (رقم ٤٤١١)، وسنن النسائي (رقم ٤٩٨٢، ٤٩٨٣)، وسنن الترمذي (رقم ١٤٤٧) وسنن ابن ماجه (رقم ٢٥٨٧).

(٥) سنن النسائي (٨/ ٩٢/ رقم ٤٩٨٣).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٦ · ص ٢٧٨٤