تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنبيه

آخر احتج به الإصطخري على أنه يثبت [به] (١) للأم حقّ الحضانة ورد عليه بأجوبة: منها لإمام الحرمين: أن هذه القصة كانت في مولود غير مميّز.

ومنها: دعوى النسخ، وبالغ الشيخ أبو إسحاق فادعى الإجماع على أنه لا يسلم للكافر.

قال القاضي مجلى: ولعل النّسخ وقع بقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾.

ومنها: ردّ الحديث بالضَّعف.

٢٢٤٥ - قوله: فلو نكحت أجنبيًّا سقطت حضانتها؛ لما سبق في الخبر.

يعني: الحديث الأول؛ فإن فيه: "أَنتِ أحقّ بِه ما لم تَنْكِحِي".

٢٢٤٦ - [٥٤٧٢]- حديث: روي أنه - ﷺ - قال: "الأمُّ أحقُّ بِولَدِها مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ".

الدارقطني (٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه المثنى ابن الصباح وهو ضعيف.

ويقويه:

(١) من "م" و"هـ".

(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٣٠٤).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٥٩٠