تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٣٦ - [٥٤٥٦]- حديث أبي هريرة أنه - ﷺ - قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: "يُفَرَّقُ بَينَهُمَا".

ويروى: "مَن أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ [امرأتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا"] (١).

وسئل سعيد بن المسيب عن ذلك؟ فقال: يُفَرَّق بينهما. فقيل له: سنة؟ فقال: نعم (٢) سنة.

أما حديث أبي هريرة؛ فرواه الدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة، وأعلّه أبو حاتم (٥).

[٥٤٥٧]- وأما قول سعيد بن المسيب؛ فرواه الشافعي (٦) عن سفيان، عن أبي الزناد، قال: قلت لسعيد بن المسيب، فذكره.

قال الشافعي: والذي يشبه أن يكون قول سعيد: "سنة" سنةَ رسول الله - ﷺ -.

ورواه عبد الرزاق (٧)، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قوله (٨)، ولم يقل من السنّة.

(١) طمس بالأصل، وأثبته من "م" و"هـ".

(٢) [ق/ ٥٦٧].

(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٢٩٧).

(٤) السنن الكبرى (٧/ ٤٧٠).

(٥) علل ابن أبي حاتم (١/ ٤٣٠/ رقم ١٢٩٣).

(٦) مسند الشافعي (ص ٢٦٦).

(٧) المصنف لعبد الرزاق (رقم ١٢٣٥٦).

(٨) قال الحافظ ابن حجر: "أي من قوله، حذفت "من"" من هامش الأصل.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٥٨٠