تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو داود (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) والحاكم (٤) من حديث معاوية بن حيدة، وزادوا في آخره: " ... ولَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إلَّا في الْبَيْتِ".

وقد علّق البخاري هذه الزيادة حسب، وصححه الدارقطني في "العلل" (٥).

* حديث: أنه قال لفاطمة بنت قيس: "لَا نَفَقَةَ لَكِ عَلَيهِ"، وكانت مبتوتةً.

مسلم عنها، وقد تقدم.

* حديث: "ألَا لَا تُوطَأ حَامِلٌ حَتَى تَضَع".

تقدم في "الاستبراء".

٢٢٣٥ - [٥٤٥٣]- حديث أبي بن كعب: أنه علّم رجلًا القرآن أو شيئًا منه فأهدى له قوسًا، فقال له النبي - ﷺ -: "إنْ أَخَذْتَها أخذتَ قوسًا مِن النَّارِ".

احتج به القاضي الحسين على أنّه إذا سلم النفقة على ظنِّ الحمل فبان خلافُه أنّ له الرّجوع.

(١) سنن أبي داود (رقم ٢١٤٢).

(٢) السنن الكبرى، للنسائي (رقم ٩١٧١).

(٣) سنن ابن ماجه (رقم ١٨٥٠).

(٤) مستدرك الحاكم (٢/ ١٨٧ - ١٨٨).

(٥) علل الدارقطني (٧/ ٩٠/ رقم ١٢٣٣).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٥٧٦