تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٣٣ - [٥٤٥٠]- حديث: أنّ هند بنت عتبة زوج أبي سفيان جاءت إلى رسول الله - ﷺ - فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل [شحيح؛ لا] (١) يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه سرًّا وهو لا يعلم، فهل عليّ [في ذلك شيء؟] (٢) فقال: "خُذي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمعْرُوفِ".

متفق عليه (٣) من حديث عائشة (٤). وله عندهما ألفاظ.

[٥٤٥١]- ورواه الطبراني (٥) من حديث عروة بن الزبير، عن هند.

* حديث: "إنّ الله أَعْطَاكُمْ ثُلَثَ أَمْوَالِكُمْ في آخِرِ أَعْمَارِكُم".

تقدم في "الوصايا".

٢٢٣٤ - [٥٤٥٢]- حديث: أنه - ﷺ - سئل عن حقّ الزوجة على الزوج؟ فقال: "أنْ تُطْعِمَهَا إذا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ".

(١) طمس في الأصل، واستدركته من "م" و"هـ".

(٢) طمس في الأصل، واستدركته من "م" و"هـ".

(٣) صحيح البخاري (رقم ٥٣٦٤)، وصحيح مسلم رقم ١٧١٤).

(٤) [ق/٥٦٦].

(٥) المعجم الكبير (ج ٢٥/ ٧٢/ رقم ١٧٧).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٥٧٥