تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما أورده المصنِّف لا يوافق واحدًا منهما.

* قوله: "لا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلالَ".

هو لفظ حديث أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر، وقد تقدم.

٢٠١٣ - [٤٩١٧]- حديث: أنّ غيلان أسلم وتحته [عشر] (١) نسوة، فقال له النبي - ﷺ -: "اخْتَرْ أَرْبَعًا مِنهنّ، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ".

الشافعي (٢) عن الثقة، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، [نحوه] (٣).

ورواه ابن حبان (٤) بهذا اللّفظ، وبألفاظ أخر.

ورواه أيضًا التّرمذي (٥) وابن ماجه (٦) كلهم من طرق، عن معمر، منهم ابن علية، وغندر، ويزيد بن زريع، وسعيد، وعيسى بن يونس، وكلّهم من أهل البصرة.

قال البزار: جوَّدَه معمر بالبصرة، وأفسده باليمن فأرسله.

وقال الترمذي (٧) قال البخاري: هذا الحديث غير محفوظ، والمحفوظ: ما رواه

(١) في الأصل: (عشرة)، وصوابه من "م" و"هـ".

(٢) مسند الشافعي (ص ٢٧٤).

(٣) من "م" و"هـ".

(٤) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤١٥٦، ٤١٥٧، ٤١٥٨).

(٥) سنن الترمذي (رقم ١١٢٨).

(٦) سنن ابن ماجه (رقم ١٩٥٣).

(٧) سنن الترمذي (٣/ ٤٣٥ - ٤٣٦).

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التلخيص الحبير - ط أضواء السلفج ٥ · ص ٢٣١٢